ورقة سياسات حول: العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له في نظام التحويل الوطني
الملخص التنفيذي:
يتزامن اعداد هذه الورقة مع مسار مراجعة وتعديل نظام التحويل الوطني، والتي يتم تنظيمه من قبل وزارة شؤون المرأة بالعمل مع الفريق الوطني المصغر، حيث تم الانتهاء من المسودة الأولى، وهي بطور المراجعة والتدقيق من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، ولا سيما المادة (70) منه، ولأحكام قانون الشؤون الاجتماعية رقم(16)لسنة 1954م ولا سيما المادة(4) منه، وبعد الاطلاع على نظام مراكز حماية المرأة المعنفة رقم(9) لسنة 2011، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(13/79/01/م.و/س.ف)لعام 2011م،بشأن المصادقة على الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء، وتنسيب وزير شؤون المرأة ووزير الشؤون الاجتماعية وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/12/2013م، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، اتخذ مجلس الوزراء قرار رقم(18) لسنة 2013 م بشان نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.
يهدف هذا النظام إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقاً وطنياً للتعامل مع المنتفعات وهي: 1. تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية. 2. إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح الإطار الموجه الملزم للعلاقة المهنية مع المنتفعات. 3. تشكيل مرجعية وحكم للمشكلات الأدبية والأخلاقية والمهنية وتبيان الحقوق والواجبات لمقدم الخدمة وللمرأة المعنفة. [1]
سبق صدور هذا النظام، قراراً من مجلس الوزراء رقم"9" لسنة أي عام؟، نظام مراكز حماية المرأة المعنفة، هدف إلى حماية المرأة المعنفة وتأهيلها عبر ما يلي:
حماية ورعاية المنتفعة وأطفالها، وتعزيز ثقتها بذاتها وتطوير قدراتها ومهاراتها، من خلال تقديم خدمات متكاملة إجتماعية وصحية وقانونية ونفسية وتربوية وتأهيلية.2- تأهيل المنتفعة وإعادة الإستقرار النفسي لها بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها. 3- تقوية ودعم العلاقة بين المنتفعة والأسرة، وتمتين العلاقات الأسرية المبنية على احترام حقوق الأفراد فيها.4- العمل على إعادة دمج المنتفعة في المجتمع، بصورة تضمن لها الحماية.5- اتخاذ جميع الإجراءات لتمكين المنتفعة وتعزيز استقلالها الاجتماعي والاقتصادي لضمان حياة كريمة لها.
بالرغم من أن النظام بعنوانه وهدفه ينص على حماية النساء وأطفالهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي، إلا أن المادة"29" من النظام استثنت مجموعة من الفئات ضحايا العنف من الحماية، وحدت من وصولهن لتلقي خدمات الحماية في مراكز الإيواء، حتى ولو كن في حالة خطر يهدد حياتهن، منهن النساء اللاتي ارتكبن جرائم وينفذن أحكاما قضائية، والنساء ذوات الاعاقات الجسدية والعقلية، وقضايا تعاطي المخدرات، النساء المتهمات بالدعارة، النساء والفتيات المصابات بأمراض معدية، النساء اللواتي يشكلن تهديدا لنساء اخريات، والفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عام.
[2]عملت ورقة السياسات هذه على وصف وتحليل مدى تطبيق نظام التحويل الوطني بصفته الآلية الرسمية لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما عملت على إجراء مقابلات ميدانية ومجموعة بؤرية مع مؤسسات تعمل في مجالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتقديم الخدمات للنساء والفتيات المعنفات وخدمات الحماية من الخطر الشديد، لفحص وجهات نظر هذه المؤسسات تجاه الخدمات وبروتوكولات التحويل التي ينص عليها نظام التحويل الوطني.
تسلط ورقة السياسات هذه الضوء على ثلاثة محاور، هي: نظام التحويل والثغرات الموجودة فيه، وكذلك العلاقة ما بين الشركاء في نظام التحويل والمؤسسات العاملة في مجال العنف والنوع الاجتماعي، والخدمات المقدمة من هذه المؤسسات وتقييم الخدمات.
تهدف ورقة السياسات الى تعزيز وصول النساء والفتيات إلى سبل الحماية الواجبة من خلال الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، واجراء تقييم موضوعي للوقوف على ابرز القضايا ذات الأولوية القصوى فيما يتعلق باحتياجات المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لفحص مدى فعالية نظام التحويل الوطني، وتقدَم ورقة السياسات عدة سياسات مقترحة تفصيلية خاصة بكل محور من المحاور آنفة الذكر، وبنيت هذه التوصيات على المقابلات والمجموعة البؤرية التي تم عقدها لعدة مؤسسات تعمل في مجال العنف والنوع الاجتماعي جرى إدماجها مع التوصيات التي نتجت عن دراسة الباحثة. ومن أهمها:
- العمل على تعديل القوانين الوطنية ذات العلاقة، مثل قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والإسراع في إقرار وتعديل القوانين التي من شأنها مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء بشكل عام بأسرع وقت ممكن، مثل قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الجرائم الإلكترونية.
- موائمة النظام الوطني مع الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الحماية الواجبة لجميع الفئات)، ضرورة نشر وتعميم توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، للعمل على تطبيقها وتضمينها ضمن برامج العمل للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية
- وضع نظام لمتابعة وتقييم إجراءات الحماية من العنف الواقع على النساء، سواء من قبل المؤسسات الرسمية المقدمة للخدمات أو المؤسسات الأهلية، وبما يتضمن أيضاً برنامج لبناء قدرات المؤسسات وكوادرها لإنجاح مهمتها، واعتماد منهجيات رصد وتوثيق موحدة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
- اعتماد منهجية رصد وتوثيق للبيانات، ومشاركتها بطرق آمنة تحفظ السرية وخصوصية المعلومات.
- ادماج النظام ومأسسته في الخطط الاستراتيجية للقطاعات بحيث يتم تخصيص الموارد والميزانيات اللازمة للتدخلات، وتضمينه ضمن نظام المتابعة والتقييم للتدخلات واثارها على حياة المنتفعات “كل حالة يتم تحويلها إلى جهة أخرى".
- توسيع المعرفة حول نظام التحويل الوطني في صفوف مقدمي الخدمات في المحافظات المختلفة حيث اثبتت التجربة العملية بان هناك نقص بالمعرفة حول نظام التحويل الوطني لدى مقدمي الخدمات وتحديدا في مرحلة الاستجابة الاولية في المحافظات المختلفة، وتفاوت في المعرفة والمهارة المتعلقة بدور المستجيب الأول.
- توفير الكوادر المؤهلة والعمل على تدريب كوادر المؤسسات الشريكة للتعامل مع النساء الناجيات من العنف من جميع الفئات وتحديدا التعامل مع النساء ذوات الاعاقة.
- الالتزام بتقدير نماذج الخطورة المعتمدة لدى القطاعات الشريكة
- موائمة نظام مراكز الحماية والأنظمة الفرعية مع نظام التحويل الوطني المعدل.
- إقرار دليل إجراءات موحد للمتابعة والتقييم، لمسار التحويل الآمن (اليات التدخل مع القضايا)
- الزيارات الميدانية للجامعات والمدارس والمناطق النائية، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام المرئي والمسموعة، مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء والفتيات من ذوات الإعاقة.
- العمل على تحسين توجهات ومعتقدات مقدمي الخدمات والعاملين في القطاعات ذات العلاقة تجاه الناجيات من العنف، اجراء التقييم المستمر ذات طابع شمولي لجودة الخدمات المقدمة، حيث يتم العمل على مستويين المستوى الأول من قبل المؤسسة نفسها، والثاني هو المستوى الوطني من خلال اجراء تقييم منهجي ودوري تتولى مسؤولية ادارته وزارة شؤون المرأة.
- توفير عيادات صحية قانونية اجتماعية متنقلة تصل إلى المناطق المهمشة بناء على خطة مدروسة، تتشارك فيها القطاعات الشريكة وبالتعاون مع المجالس القروية والمحلية. توسيع دائرة الخدمات في المناطق النائية والمهمشة والمناطق المصنفة ج.
- التأكيد على نظم المتابعة والتقييم، سواء على مستوى تطبيق السياسة او على مستوى متابعة المعنفات وخطة التدخل المستقبلية.
- إجراء عمليات تقييم مستمرة لمدى استخدام بروتوكولات النظام، أدوات متنوعة للتقييم مثل التقارير والمشاهدة والاستبيانات والمقابلات.
- تفعيل المرصد ومخاطبة المؤسسات لإرسال البيانات الموثقة بطرق تضمن السرية وخصوصية المعلومات، ووضع آلية لاستخراج المؤشرات من البيانات المرصودة بشكل دوري تعدّل وفقه اجراءات الحماية.
- مأسسة بناء القدرات الطواقم العاملة ضمن منظومة الحماية وتدريبهم على أخلاقيات التعامل مع ضحايا العنف، وفق منهج حقوق الانسان، وبناء قاعدة بيانات خاصة بمقدمي الخدمات بكافة التدريبات التي تلقوها وتحديد احتياجات التدريب الجديدة.
- توفير الحماية النفسية والاجتماعية لمقدمي الخدمات، وتنظيم برامج رعاية نفسية.
- مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية رسميا من قبل وزارة شؤون المرأة والفريق الوطني المصغر كجهة مكلفة بمتابعة تطبيق نظام التحويل لتطالب بزيادة الكوادر ومرشدات الحماية لضمان توفير خدمات شاملة وعلى مدار الساعة، لتعزيز الشراكة مع المؤسسات مقدمة الخدمات بما فيها المؤسسات المتخصصة بالعمل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، توقيع مذكرات تفاهم ما بين القطاعات الشريكة الرئيسية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان شمولية وجودة الخدمات.
[1] http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16570
[2] http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16309