مشروع إعلان مقترح لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان

 

 

مشروع إعلان مقترح لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان

 

إعلان صادر عن دولة فلسطين بشأن حماية حقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان

 

حيث إن المدافعين/ات عن حقوق الإنسان هم أولئك الذين يشمل عملهم اليومي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سواء في إطار فردي أو جماعي، مثل العاملين في مجال رصد حقوق الإنسان في سياق عملهم مع المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان أو أمناء المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان، أو المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وإذ يتمثل دورهم في ضمان تمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان، وكفالة هذه الحقوق سواء على الصعيد المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وكذلك جمع ونشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم ضحايا هذه الانتهاكات، والعمل على مساءلة المنتهكين وعدم إفلاتهم من العقاب، ودعم الحكم الرشيد وسياسات الحوكمة، والمساهمة في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

وبما أن دور المدافعين/ات عن حقوق الإنسان دور فعال في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان؛ من خلال تعبيرهم عن حقوقهم وحقوق الآخرين، خاصة الفئات المهمشة، والفئات التي قد تخشى التعبير عن حقوقها والمطالبة بها، وتلك الفئات التي قد لا تكون متبصرة بحقوقها بشكل كامل أو لا تملك الوعي والأدوات اللازمة للتعبير عن حقوقها والمطالبة بحمايتها.

وحيث إن ترسيخ حقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان هو الضمانة الأكيدة لصون حقوق الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، دون تمييز بينهما بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

وحيث إن الواقع الفلسطيني يشهد تمييزًا ضد المرأة الفلسطينية، وفي معظم المجالات العامة والخاصة على الصعيد الوطني، إضافة إلى استهدافها المُمنهج من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مما يستدعي تعزيز الدفاع عن حقوقها كافة وتوفير الحماية المتوخاة من كافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وطنياً ودولياً.

وحيث أن القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته قد أكد في مادته العاشرة على أن "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مُلزمة وواجبة الاحترام ... وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان."

وحيث إن دولة فلسطين تستشعر دورها الهام نحو ضرورة ترسيخ حماية حقيقية وفعالة للمدافعات عن حقوق الانسان، إثر الانتهاكات واسعة النطاق والمنظمة التي تقترفها سلطات الاحتلال بحقهن جراء دفاعهن عن حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على أرضه، وتزايد الاعتداءات والهجمات المتكررة عليهن من بعض القوى التقليدية في المجتمع.

وحيث أن الدفاع عن حقوق الإنسان في شتى المجالات هو ترسيخ لمبادئ الإنسانية العالمية؛ والتي كفلها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، والإعلان بشأن المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

فإن دولة فلسطين؛ واستنادًا إلى القانون الأساسي، وثيقة إعلان الاستقلال، والتزامًا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها في العام 2014، تعلن التزامها وبحسن نية فيما يلي:

 

البند الأول

يعتبر مضمون الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المدافعين/ات عن حقوق الإنسان المشار إليه في ديباجة هذا الإعلان؛ جزءا لا يتجزأ منه، ويقرأ معه، وتلتزم دولة فلسطين بما ورد فيه تمكينًا لحقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

البند الثاني

تقر دولة فلسطين بأنه لكل المدافعين/ات عن حقوق الانسان في فلسطين؛ الحق، بمفردهم/ن وبالاشتراك مع غيرهم/ن في تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على الصعيدين الوطني والدولي.

البند الثالث

تتعهد دولة فلسطين بإعمال مبدأ سيادة القانون دون تمييز، وتطبيق وصيانة جميع التشريعات المتعلقة بحقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، كما تتعهد باحترام وتنفيذ التزاماتها الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بإخلاص.

البند الرابع

تلتزم دولة فلسطين بإصدار قانون خاص يكفل حقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان؛ ويوفر الحماية القانونية اللازمة لهم/ن، وسُبل الانتصاف الفعال، وبما يضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

                                               البند الخامس

تعمل دولة فلسطين، كإقليم محتل، بكافة الوسائل الممكنة، ومن خلال التعاون الدولي لضمان القضاء على كافة ممارسات سلطات الاحتلال وانتهاكاته بحق المدافعين/ات حقوق الإنسان، وضمان مساءلته عنها في المستويين المحلي والدولي.

البند السادس

تتخذ دولة فلسطين كافة التدابير اللازمة لكفالة حماية كل مدافع/ة، بمفرده/ا وبالاشتراك مع غيره/ا، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته/ا نشاطه/ا المشروع في الدفاع عن حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة.

البند السابع

تعترف دولة فلسطين بحقوق المدافعين/ ات عن حقوق الإنسان في الانتصاف الفعال والجبر الكامل في حال انتهاك حقوقهم، إذ يحق لأي شخص انتهكت حقوقه أو تضرر من الإخلال بالالتزامات القانونية؛ اللجوء إلى المحكمة أو هيئة قضائية مختصة ملتمسا الانتصاف الفعال وجبر الضرر، سندا للقوانين الفلسطينية السارية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما يحق للجهات التالية التقدم إلى محكمة أو هيئة قضائية مختصة؛ بشكوى بشأن أي انتهاك لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان :

  • المدافعون/ات عن حقوق الإنسان،
  • أو شركاء المدافعين/ات عن حقوق الإنسان،
  • أو أفراد أسرة مدافع/ة عن حقوق الإنسان،
  • أو أية مجموعة أو جمعية أو منظمة يرتبط بها المدافع/ة عن حقوق الإنسان،
  • أو أي شخص يعمل من أجل المصلحة العامة وبما يتفق مع أغراض هذا الإعلان.

البند الثامن

وإذ تعترف دولة فلسطين بحق الأفراد والمجموعات والمؤسسات في المساهمة في احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإنها تكفل ما يلي:

  1. حق التجمع السلمي، وحرية تشكيل الجماعات والمنظمات غير الحكومية والانضمام لها، وحرية الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية.
  2. حق الوصول وجمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة خاصة، ورفع وعي الجمهور فيها بشتى الوسائل.
  • الحق في تكوين الآراء حول قضايا حقوق الإنسان، ونشرها، وبما يشمل النقد البناء للأداء الرسمي في فلسطين.
  1. الحق في تقديم شكوى عن انتهاك حقوق المدافعين/ات عن حقوق الانسان سواء بصفة شخصية أو من خلال ممثل قانوني، إلى هيئة قضائية، أو هيئة مستقلة ومحايدة.
  2. حق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في أعمال الرقابة على التزام مؤسسات دولة فلسطين في تنفيذ مسؤولياتها الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم ونشر التقارير المتخصصة إلى الجهات المختصة محليًا ودوليًا.
  3. حق مطالبة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان؛ للمؤسسات والهيئات الفلسطينية سواء الحكومية أو الخاصة؛ بتوفير الحماية اللازمة لحقوقهم؛ وخاصة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة مكافحة الفساد، وكافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز حماية حقوق الإنسان في فلسطين.
  • الحق في مطالبة المؤسسات التعليمية في التوعية بحقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتعريف المواطن كذلك بدوره في حماية حقوقه وحقوق الأخرين حين يجري انتهاكها.
  • حق المدافع/ة عن حقوق الإنسان، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره؛ في مساعدة شخص آخر أو تمثيله أو النيابة عنه، أو مساعدة أو تمثيل أو النيابة عن أي مؤسسة او جمعية أو مجموعة؛ في ما يتعلق بتعزيز الحريات والحقوق الأساسية وممارستها، بما في ذلك الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.
  1. حق المدافع/ة عن حقوق الإنسان في التنقل واختيار محل الإقامة بحرية والاضطلاع بأنشطة حقوق الإنسان في كامل فلسطين، ولا يجوز طرد أي شخص يقيم بصورة قانونية من فلسطين بناء على تدابير عقابية فردية أو جماعية تتخذ بسبب أفعال الدفاع عن حقوق الإنسان، كما لا يجوز حرمان أي مدافع/ة من الدخول لفلسطين أو الخروج منها لسبب متعلق بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان.
  2. لكل مدافع/ة عن حقوق الإنسان، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره؛ الحق في الخصوصية، وذلك بحماية خصوصيته، بما في ذلك التشفير، وألا يتعرض لتدخل تعسفي في شؤونه الأسرية والخاصة ومكان عمله ومنزله وممتلكاته ومراسلاته بمختلف أنواعها.
  3. عدم جواز تعريض أي مدافع/ة عن حقوق الإنسان لأي شكل من أشكال الترهيب أو الأعمال الانتقامية بسبب عمله كمدافع/ة.
  • عدم جواز تعريض أي مدافع/ة عن حقوق الإنسان لأي صورة من صور التشهير أو تشويه السمعة سواء على شبكة الإنترنت أو غيرها، وسواء كانت هذه الأفعال صادرة من سلطة عامة أو جهات خاصة، في ما يخص عمل ذلك الشخص كمدافع/ة عن حقوق الإنسان.
  • عدم جواز فرض أي قيود على أي مدافع/ة ما عدا التي ينص عليها القانون الفلسطيني بما يتفق مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بشرط أن تكون قيودا معقولة وضرورة ومتناسبة.
  • عدم جواز المساس بالحقوق أو الأحكام الأكثر ملاءمة لحماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، التي قد تكون واردة في القانون الفلسطيني أو الصكوك والمواثيق المحلية أو الدولية.
  1. التزام كافة مؤسسات دولة فلسطين في نشر الوعي بهذه الحقوق لدى العاملين/ات والموظفين/ات في كافة مرافقها وأجهزتها ودوائرها.

 

دولة فلسطين 

2/ 8/ 2023

يوجد ملف مرفق
attach_fileتحميل الملف